السيد محمد صادق الروحاني

460

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الوقف عليه ، وإن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر ( « 1 » ) فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده . م 2778 : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثمّ على ما لا يصح الوقف عليه ثمّ على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط ( « 2 » ) فيصح في الأول والأخير ويبطل في الوسط . م 2779 : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح وإن لم يكن له فرد حين الوقف ( « 3 » ) . الفصل الرابع : المراد من بعض عبارات الواقف م 2780 : إذا وقف مسلم على الفقراء ، أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين ، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة ، وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه ، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود ، وإن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصارى وهكذا ، وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة ، وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض ( « 4 » ) اختص بفقراء مذهب الواقف . م 2781 : إذا وقف على الفقراء ، أو فقراء البلد ، أو فقراء بنى فلان ، أو الحجاج أو الزوار أو العلماء ، أو مجالس العزاء لسيد الشهداء ( ع ) أو خصوص مجالس البلد

--> ( 1 ) مر بيان معنى الوقف المنقطع الآخر في هامش المسألة 2751 . ( 2 ) مر بيان معنى الوقف المنقطع الوسط في هامش المسألة 2751 . ( 3 ) كمن يبنى مسجدا وبجانبه دار لعالم المسجد أو لخادمه قبل تعيينه . ( 4 ) كما هو الحال بين بعض الصوفيين والسلفيين .